أحمد بن عبد الرزاق الدويش
17
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أحكام النظر والخلوة والاختلاط السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4671 ) س 2 : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم ؟ ج 2 : لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، كما في حالة الإنقاذ من غرق ، أو حريق ، أو هدم أو نحو ذلك ، أو في حالة كشف طبي ، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4177 ) س : ذنوبي كثرت ، وسببها النظر إلى عورات النساء ، وأنا أعلم حرمتها ، وذلك من خلال شاشة التليفزيون ، وفي بيتنا 4 تلفزيونات - 4 شياطين - ويترتب على هذه النظرات معصية